السيد عبد الأعلى السبزواري

58

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كلها مورد المناقشة [ 86 ] إلا في موضع واحد وهو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها والمتيقن من هذه الصورة أيضا صورة موت المالك بأن مات مدينا بثمنها ولم يترك سواها ، وأما مع حياة مولاها فالحكم بالجواز مشكل [ 87 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب بيع الحيوان .